فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ فِي نَحْوِ بِطِّيخَةٍ إلَخْ) أَيْ كَسَفَرْجَلَةٍ وَاحِدَةٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِاحْتِيَاجِهِ) أَيْ السَّلَمِ فِي نَحْوِ بِطِّيخَةٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ) هُمَا ذِكْرُ الْعَدِّ وَالْوَزْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَالسَّلَمُ فِي الْوَاحِدَةِ مَعَ ذِكْرِ حَجْمِهَا وَوَزْنِهَا فَالطَّرِيق لِصِحَّتِهِ أَنْ يَقُولَ فِي قِنْطَارٍ مَثَلًا مِنْ الْبِطِّيخِ تَقْرِيبًا حَجْمُ كُلِّ وَاحِدَةٍ كَذَا. اهـ. ع ش أَيْ أَوْ فِي بِطِّيخَةٍ حَجْمُهَا كَذَا وَوَزْنُهَا كَذَا تَقْرِيبًا.
(قَوْلُهُ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا لَوْ جُمِعَ إلَخْ) أَيْ فَإِذَا قَيَّدَ الْوَزْنَ بِالتَّقْرِيبِيِّ أَوْ أَطْلَقَهُ وَقُلْنَا يُحْمَلُ عَلَى التَّقْرِيبِيِّ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ خَشَبٍ إلَخْ) أَيْ فَيَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ إذَا جُمِعَ بَيْنَ ذَرْعِهِ وَوَزْنِهِ وَكَذَا بَيْنَ عَدِّهِ وَوَزْنِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَيُمْكِنُ إرْجَاعُ كَلَامِ الشَّارِحِ إلَيْهِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ نَحْتِ مَا زَادَ) أَيْ عَلَى الْقَدْرِ الْمَشْرُوطِ.
(قَوْلُهُ أَقْمَاعِ الْبَاذِنْجَانِ) الْقِمَعُ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ كَعِنَبٍ مَا الْتَزَقَ بِأَسْفَلِ التَّمْرَةِ وَالْبُسْرَةِ وَنَحْوِهِمَا. اهـ. قَامُوسٌ.
(قَوْلُهُ رَجَّحَ الزَّرْكَشِيُّ) سَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ عَدَمَ الْقَطْعِ.
(قَوْلُهُ لَا يَقْبَلُ أَعْلَاهُ) لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِاشْتِرَاطِ الْقَطْعِ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ أَقُولُ بَلْ يَقْتَضِي عَدَمَ اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ فَإِنَّ قَوْلَهُ لَا يَقْبَلُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ بِدُونِ اشْتِرَاطِهِ وَلَكِنْ إذَا أَحْضَرَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بِالْوَرَقِ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ الْقَبُولُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَسُومِحَ إلَخْ).

.فَرْعٌ:

فِي الْقُوتِ وَأَطْلَقَا جَوَازَ السَّلَمِ فِي الْبُقُولِ وَزْنًا كَمَا سَبَقَ وَجَعَلَهَا الْمَاوَرْدِيُّ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ قِسْمٌ يُقْصَدُ مِنْهُ شَيْئَانِ كَالْخَسِّ وَالْفُجْلِ يُقْصَدُ لُبُّهُ وَوَرَقُهُ فَالسَّلَمُ فِيهِ بَاطِلٌ لِاخْتِلَافِهِ وَقِسْمٌ كُلُّهُ مَقْصُودٌ كَالْهِنْدَبَا فَيَجُوزُ وَزْنًا وَقِسْمٌ يَتَّصِلُ بِهِ مَا لَيْسَ بِمَقْصُودٍ كَالْجَزَرِ وَالسَّلْجَمِ وَهُوَ اللِّفْتُ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بَعْدَ قَطْعِ وَرَقِهِ انْتَهَى وَكَأَنَّ الْمُرَادَ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِشَرْطِ قَطْعِ وَرَقِهِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ يَنْبَغِي الْجَوَازُ بَعْدَ قَطْعِ وَرَقِهِ أَوْ رُءُوسِهِ لِزَوَالِ الِاخْتِلَافِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ وَلِقَائِلٍ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّهُ حَمَلَ كَلَامَ الْمَاوَرْدِيِّ عَلَى رُءُوسِ الْخَسِّ وَالْفُجْلِ لَا عَلَى بِزْرِهِمَا لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ م ر بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَسَائِرُ الْحُبُوبِ كَالثَّمَرِ التَّصْرِيحُ بِجَوَازِهِ فِي الْفُجْلِ وَنَحْوِهِ وَزْنًا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ بِوَرَقِهِ وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ الْبُقُولِ صِحَّةُ السَّلَمِ فِي الْوَرْدِ وَالْيَاسَمِينِ وَسَائِرِ الْأَزْهَارِ وَزْنًا لِانْضِبَاطِهَا وَمَعْرِفَةِ صِفَاتِهَا عِنْدَ أَهْلِهَا. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ يُفِيدُ أَنَّهُ حَمَلَ إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ.

(وَيَصِحُّ) السَّلَمُ (فِي الْجَوْزِ) وَأَلْحَقَ بِهِ بَعْضُهُمْ الْبُنَّ الْمَعْرُوفَ الْآنَ وَهُوَ وَاضِحٌ بَلْ الْوَجْهُ صِحَّتُهُ فِي لُبِّهِ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسْرِعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ بِنَزْعِ قِشْرِهِ عَنْهُ كَمَا قَالَهُ أَهْلُ الْخِبْرَةِ (وَاللَّوْزِ) وَالْفُسْتُقِ وَالْبُنْدُقِ فِي قِشْرِهَا الْأَسْفَلِ لَا الْأَعْلَى إلَّا قَبْلَ انْعِقَادِهِ (بِالْوَزْنِ فِي نَوْعٍ يَقِلُّ) أَوْ يَكْثُرُ خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ كَالْإِمَامِ وَكَذَا الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِ شَرْحِ الْوَسِيطِ (اخْتِلَافُهُ) بِغِلَظِ الْقِشْرِ وَرِقَّتِهِ لِسُهُولَةِ الْأَمْرِ فِيهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَشْتَرِطُوا ذَلِكَ فِي الرِّبَا فَهَذَا أَوْلَى (وَكَذَا) يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ (كَيْلًا فِي الْأَصَحِّ) لِذَلِكَ لَا عَدًّا لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ فِيهِ (وَيُجْمَعُ فِي اللَّبِنِ) بِكَسْرِ الْبَاءِ وَهُوَ الطُّوبُ غَيْرُ الْمُحْرَقِ (بَيْنَ الْعَدِّ وَالْوَزْنِ) نَدْبًا كَأَلْفِ لَبِنَةٍ وَزْنُ كُلٍّ كَذَا؛ لِأَنَّهُ يُضْرَبُ اخْتِيَارًا فَلَا عِزَّةَ فِيهِ وَوَزْنُهُ تَقْرِيبٌ وَالْوَاجِبُ فِيهِ الْعَدُّ بِشَرْطِ ذِكْرِ طُولِ كُلٍّ وَعَرْضِهَا وَثِخَنِهَا وَأَنَّهُ مِنْ طِينِ كَذَا.
وَشَرْطُهُ أَنْ لَا يُعْجَنَ بِنَجِسٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الْبَيْعِ وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِي آجُرٍّ كَمُلَ نُضْجُهُ.
وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا شُرِطَ فِي اللَّبِنِ وَفِي خَزَفٍ إنْ انْضَبَطَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْكُوزِ وَالْمَنَارَةِ (وَلَوْ عَيَّنَ مِكْيَالًا) أَوْ مِيزَانًا أَوْ ذِرَاعًا أَوْ صَنْجَةً أَيْ فَرْدًا مِنْ ذَلِكَ (فَسَدَ) السَّلَمُ الْحَالُّ وَالْمُؤَجَّلُ (إنْ لَمْ يَكُنْ) مَا عَيَّنَ (مُعْتَادًا) كَأَنْ شَرَطَ بِذِرَاعِ يَدِهِ أَيْ الْمَجْهُولِ قَدْرُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ قَبْلَ قَبْضِ مَا فِي الذِّمَّةِ فَيَعْظُمُ الْغَرَرُ وَالتَّنَازُعُ وَمِنْ ثَمَّ بِعْتُك مِلْءَ ذَا الْكُوزِ مِنْ هَذِهِ لِانْتِفَاءِ الْغَرَرِ حِينَئِذٍ كَمَا مَرَّ (وَإِلَّا) بِأَنْ اُعْتِيدَ ذَلِكَ أَيْ عُرِفَ مِقْدَارُهُ لِمَنْ يَأْتِي (فَلَا) يَفْسُدُ السَّلَمُ (فِي الْأَصَحِّ) وَلَغَا ذَلِكَ الشَّرْطُ لِعَدَمِ الْغَرَضِ فِيهِ فَيَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فَإِنْ شَرَطَ عَدَمَ إبْدَالِهِ بَطَلَ الْعَقْدُ أَمَّا تَعْيِينُ نَوْعِ نَحْوِ الْكَيْلِ بِالنَّصِّ عَلَيْهِ فَهُوَ شَرْطٌ إلَّا أَنْ يَغْلِبَ نَوْعٌ أَوْ يُعْتَادَ كَيْلٌ مَخْصُوصٌ فِي حَبٍّ مَخْصُوصٍ بِبَلَدِ السَّلَمِ فِيمَا يَظْهَرُ فَيُحْمَلُ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ وَلَابُدَّ مِنْ عِلْمِ الْعَاقِدَيْنِ وَعَدْلَيْنِ مَعَهَا بِذَلِكَ كَمَا يَأْتِي فِي أَوْصَافِ الْمُسْلَمِ فِيهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَوَزْنُهُ تَقْرِيبٌ) بِهَذَا يَنْدَفِعُ اسْتِشْكَالُ الْجَمْعِ فِي كُلِّ لَبِنَةٍ بَيْنَ الْوَزْنِ وَبَيَانِ طُولِهَا وَعَرْضِهَا وَثِخَنِهَا بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ.
(قَوْلُهُ بِشَرْطِ ذِكْرِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيُشْتَرَطُ ذِكْرُ وَزْنِ اللَّبِنَةِ لِأَنَّهَا تُضْرَبُ بِاخْتِيَارِهِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ أَمَّا تَعْيِينُ نَوْعِ نَحْوِ الْكَيْلِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ الْمَكَايِيلُ وَالْمَوَازِينُ وَالذُّرْعَانُ فَلَابُدَّ مِنْ تَعْيِينِ نَوْعٍ مِنْهَا إلَّا أَنْ يَغْلِبَ نَوْعٌ مِنْهَا فَيُحْمَلُ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ كَمَا فِي أَوْصَافِ الْمُسْلَمِ فِيهِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ أَسْلَمَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَهُوَ وَاضِحٌ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَشَرْطُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ أَوْ يُعْتَادُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ وَأَلْحَقَ بِهِ بَعْضُهُمْ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ الْبُنُّ) هُوَ الْقَهْوَةُ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لَا يُسْرِعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ إلَخْ) بِخِلَافِ الْجَوْزِ وَاللَّوْزِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي لُبِّهِمَا وَحْدَهُ لِأَنَّهُ إذَا نُزِعَتْ قِشْرَتُهُ السُّفْلَى أَسْرَعَ إلَيْهِ الْفَسَادُ وَالْمُرَادُ بِلُبِّ الْبُنِّ مَا هُوَ الْمَوْجُودُ غَالِبًا مِنْ الْقَلْبِ الَّذِي نُزِعَ قِشْرُهُ. اهـ. ع ش وَفِي إسْرَاعِ الْفَسَادِ بِلُبِّ اللَّوْزِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ.
(قَوْلُهُ إلَّا قَبْلَ انْعِقَادِهِ) أَيْ فَيَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ وَظَاهِرُهُ عَوْدُ الِاسْتِثْنَاءِ لِلْجَوْزِ وَمَا مَعَهُ وَيُتَأَمَّلْ ذَلِكَ فِيمَا عَدَا اللَّوْزَ فَإِنَّهُ قَبْلَ انْعِقَادِ قِشْرِهِ الْأَعْلَى لَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَمِنْ ثَمَّ اقْتَصَرُوا فِي الِاسْتِثْنَاءِ مِمَّا لَهُ كُمَّانِ وَيُبَاعُ فِي قِشْرِهِ لَا عَلَى قَبْلِ انْعِقَادِهِ عَلَى اللَّوْزِ. اهـ. ع ش وَيُؤَيِّدُ إشْكَالَهُ اقْتِصَارُ الْمُغْنِي هُنَا عَلَى اسْتِثْنَاءِ اللَّوْزِ أَيْضًا عِبَارَتُهُ وَإِنَّمَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِي الْقِشْرِ الْأَسْفَلِ فَقَطْ نَعَمْ لَوْ أَسْلَمَ فِي اللَّوْزِ الْأَخْضَرِ قَبْلَ انْعِقَادِ الْقِشْرَةِ السُّفْلَى جَازَ لِأَنَّهُ مَأْكُولٌ كُلُّهُ كَالْخِيَارِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ وَيَجُوزُ فِي نَحْوِ الْمِشْمِشِ كَيْلًا وَوَزْنًا وَإِنْ اخْتَلَفَ نَوَاهُ كِبَرًا وَصِغَرًا. اهـ.
وَقَوْلُهُ وَيَجُوزُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ مِثْلُهُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ فِي نَحْوِ الْمِشْمِشِ كَالْخَوْخِ وَالتِّينِ وَمَحَلُّ جَوَازه بِالْكَيْلِ فِيهِمَا إذَا لَمْ يَزِدْ جِرْمُهُمَا عَلَى الْجَوْزِ فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ تَعَيَّنَ الْوَزْنُ. اهـ.
(قَوْلُهُ خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ) أَيْ حَيْثُ قَيَّدَ صِحَّةَ السَّلَمِ فِيهِ بِنَوْعٍ يَقِلُّ اخْتِلَافُ قُشُورِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فِي غَيْرِ شَرْحِ الْوَسِيطِ) وَقَدَّمُوا مَا فِي شَرْحِ الْوَسِيطِ لِأَنَّهُ مُتَتَبِّعٌ فِيهِ كَلَامَ الْأَصْحَابِ لَا مُخْتَصِرٌ. اهـ. نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَهَذَا أَوْلَى) إذْ بَابُ الرِّبَا أَضْيَقُ مِنْ السَّلَمِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ) أَيْ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ الْجَوْزِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِسُهُولَةِ الْأَمْرِ فِيهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قِيَاسًا عَلَى الْحُبُوبِ وَالتَّمْرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ غَيْرُ الْمُحْرَقِ) نَعْتٌ لِلطُّوبِ.
(قَوْلُهُ وَوَزْنُهُ تَقْرِيبٌ) بِهَذَا يَنْدَفِعُ اسْتِشْكَالُ الْجَمْعِ فِي كُلِّ لَبِنَةٍ بَيْنَ الْوَزْنِ وَبَيَانِ طُولِهَا وَعَرْضِهَا وَثِخَنِهَا بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَفِي خَزَفٍ إلَخْ) أَيْ وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِي خَزَفٍ وَالْمُرَادُ أَوَانِي الْخَزَفِ وَسَيَأْتِي لَهُ م ر نَقَلَهُ عَنْ الْأُشْمُونِيِّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ صَنْجَةً) فِي الْمِصْبَاحِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ قَالَ الْفَرَّاءُ هِيَ بِالسِّينِ لَا بِالصَّادِ وَعَكَسَ ابْنُ السِّكِّيتِ وَتَبِعَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ فَقَالَ سَنْجَةُ الْمِيزَانِ بِالصَّادِ لَا بِالسِّينِ وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ التَّهْذِيبِ سَنْجَةٌ وَصَنْجَةٌ وَالسِّينُ أَغْرَبُ وَأَفْصَحُ فَهُمَا لُغَتَانِ وَأَمَّا كَوْنُ السِّينِ أَفْصَحُ فَلِأَنَّ الصَّادَ وَالْجِيمَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي كَلِمَةٍ عَرَبِيَّةٍ. اهـ. ع ش وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ الصَّنْجَةُ شَيْءٌ يُوزَنُ بِهِ مَجْهُولُ الْقَدْرِ كَأَنْ قَالَ أَسْلَمْت إلَيْك فِي قَدْرِ هَذَا الْحَجَرِ مِنْ التَّمْرِ بِأَنْ يُوضَعَ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَيُقَابِلُهُ الْمُسْلَمُ فِيهِ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى وَبِذَلِكَ حَصَلَتْ الْمُغَايَرَةُ بَيْنَ الْمِيزَانِ وَالصَّنْجَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِذِرَاعِ يَدِهِ إلَخْ) أَيْ أَوْ بِكُوزٍ لَا يُعْرَفُ قَدْرُ مَا يَسَعُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ صَحَّ بِعْتُك إلَخْ) فَلَوْ تَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ أَجَازَ صُدِّقَ الْبَائِعُ فِي قَدْرِ مَا يَحْوِيهِ الْكُوزُ لِأَنَّهُ الْغَارِمُ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ مِنْ هَذِهِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهُ مِنْ الْبُرِّ الْفُلَانِيِّ الْمَعْلُومِ لَهُمَا لَمْ يَصِحَّ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى كَوْنِ الْبُرِّ مُعَيَّنًا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ قَبْلَ قَبْضِ مَا فِي الذِّمَّةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الْبَيْعِ عِنْدَ ذِكْرِ الصُّبْرَةِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَمَّا تَعْيِينُ نَوْعٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ الْمَكَايِيلُ وَالْمَوَازِينُ وَالذُّرْعَانُ اُشْتُرِطَ بَيَانُ نَوْعٍ مِنْهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَالِبٌ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ الْإِطْلَاقُ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ اُشْتُرِطَ بَيَانُ نَوْعٍ إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي إرَادَتُهُمَا الْوَاحِدَ مِنْهَا وَهُوَ قِيَاسُ مَا لَوْ نَوَيَا نَقْدًا مِنْ نُقُودٍ لَا غَالِبَ فِيهَا انْتَهَى حَجّ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي التَّحَالُفِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ قَدْرُهُ أَوْ قَدْرُ الْمَبِيعِ تَحَالَفَا. اهـ.
(قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِقَدْرِ مَا يَسَعُهُ الْمِكْيَالُ أَيْ الْغَالِبُ أَوْ الْمُعْتَادُ. اهـ. ع ش.
وَمِثْلُ الْمِكْيَالِ الْمِيزَانُ وَالذِّرَاعُ وَالصَّنْجَةُ.
(وَلَوْ أَسْلَمَ فِي) قَدْرٍ مُعَيَّنٍ مِنْ (ثَمَرِ قَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ لَمْ يَصِحَّ) لِاحْتِمَالِ تَلَفِهِ فَلَا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ (أَوْ عَظِيمَةٍ صَحَّ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ ثَمَرَهَا لَا يَنْقَطِعُ غَالِبًا فَالْمَدَارُ عَلَى كَثْرَةِ ثَمَرِهَا بِحَيْثُ يُؤْمَنُ انْقِطَاعُهُ عَادَةً وَقِلَّتُهُ بِحَيْثُ لَا يُؤْمَنُ كَذَلِكَ لَا عَلَى كِبَرِهَا وَصِغَرِهَا أَمَّا السَّلَمُ فِي كُلِّهِ فَلَا يَصِحُّ قِيلَ هَذَا إنَّمَا يُنَاسِبُ شَرْطَ الْقُدْرَةِ لَا شَرْطَ مَعْرِفَةِ الْقَدْرِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا ذُكِرَ كَالتَّتِمَّةِ وَالرَّدِيفِ لِمَا بَيْنَ الشَّرْطَيْنِ مِنْ التَّنَاسُبِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوْ عَظِيمَةٍ صَحَّ فِي الْأَصَحِّ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَهَلْ يَتَعَيَّنُ أَوْ يَكْفِي مِثْلُهُ فِيهِ تَرَدُّدٌ انْتَهَى.
قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ احْتِمَالَانِ لِلْإِمَامِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْأَوَّلُ نَعَمْ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ كَانَ لَهُ فِي الِامْتِنَاعِ مِنْ الْمِثْلِ غَرَضٌ وَإِلَّا أُجْبِرَ عَلَى قَبُولِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ مِنْهُ حِينَئِذٍ عِنَادٌ انْتَهَى وَقَوْلُهُ مِثْلُهُ خَرَجَ الْأَجْوَدُ فَيَجِبُ قَبُولُهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ قِيلَ هَذَا إنَّمَا يُنَاسِبُ شَرْطَ الْقُدْرَةِ إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ بِأَنَّ ذِكْرَهُ لِمُنَاسَبَةِ مَسْأَلَةِ تَعْيِينِ الْمِكْيَالِ الْمَذْكُورِ بِجَامِعِ أَنَّ عِلَّةَ الْبُطْلَانِ فِيهِمَا احْتِمَالُ التَّلَفِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَعِلَّةُ الصِّحَّةِ فِيهِمَا الْأَمْنُ مِنْ التَّلَفِ الْمَذْكُورِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ مَعْرِفَةِ الْقَدْرِ) الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ وَقَوْلُهُ وَيُرَدُّ يُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ قَدْرٍ مُعَيَّنٍ) إلَى قَوْلِهِ وَاعْتَرَضَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقِيلَ.
وَقَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لِلْعَاقِدَيْنِ إلَى فَخَرَجَ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُعْلَمُ إلَى الْمَتْنِ.